الشيخ فاضل اللنكراني

346

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

وهاهنا أُمور عدّت من الموانع وفيه تسامح : الأوّل : الحمل ما دام حملًا لا يرث وإن علم حياته في بطن أُمّه ، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى تبين الحال فإن سقط حيّاً اختصّ به ، وإن سقط ميّتاً يرثوا ( 1 ) .